تعرض المتهمين للتعذيب حقيقة لا يجوز تجاهل السلطات عنها
الموسوي: على السلطات أن تتجاوب مع دعاوى التعذيب بجدية وحيادية لحماية حقوق الانسان
أكد النائب في كتلة الوفاق السيد هادي الموسوي أن ما يحصل من تجاوزات للدستور والقانون والمعاهدات الدولية الخاصة باحترام حقوق الانسان التي صادقت عليها مملكة البحرين يعد أمرا في غاية الخطورة على مستوى حفظ أمن الإنسان وكرامته، في وقت لم يعد ملف حقوق الانسان أمرا يخضع لسيادة أي دولة في حدودها الجغرافية، في عالم تلاشت فيه هذه الحدود فيما يخص قضايا حقوق الانسان.
وأشار إلى أن ما تنامى للمراقبين والمهتمين والمسؤولين في السلطة، بشأن ممارسة التعذيب والامعان في التفنن في صنوفة مع المحتجزين والموقوفين والمحكومين، يثير القلق البالغ، حيث يدفع ذلك بحكم الضرورة القانونية والاخلاقية والإنسانية للتحقيق في دعاوى التعذيب التي تتكرر بشكل متواتر بعد جلسات المحاكمات والزيارات التي يقوم بها الاهالي للمحتجزين ويسمع بها القضاة في جلسات الاستماع والمحامون عند الإلتقاء بموكليهم.
وقال الموسوي: إنني شخصيا سمعت الضحايا وهم يشرحون الكيفية التي تعرضوا بها لصنوف أنواع التعذيب وإمتهان الكرامة والمعاملة القاسية واللإنسانية والكلمات النابية والجارحة التي تصدر من منتسبي أجهزة الامن الرسمية، وأستطرد الموسوي قائلا: بل رأيت بأم عيني آثارالتعذيب على أبدان الموقوفين في مواضع على أجزاء أبدانهم تشابهت عند عدد منهم ما يفيد بإن أساليب التعذيب تمارس بشكل ممنهج و مخطط له.
وقال الموسوي: إنه لا يكفي أن تصادق الدولة على معاهدة دولية في أي شأن من الشؤون إذا لم تكن هناك رغبة في الالتزام بها، ولا تفرض الدولة العمل بها وبما يقتضي إحترامها، حيث لا يمكن فهم ذلك إلا كونه رغبة في تحسين سمعة الدولة على سلم قائمة التصديق على المعاهدات دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع.
وفي خصوص إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية او المهينة التي صادقت عليها البحرين، شدد الموسوي قائلا: إن ممارسة التعذيب يعد جريمة يعاقب عليها القانون المحلي والدولي والانساني، ولا يجوز للسلطات تجاهل الأمر وكأنه دردشات مجالس و خواطر شخصية ومسامرات عابرة.
ودعى الموسوي المسؤولين في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى العمل على الوقوف بجدية لتحمل المسؤولية القانونية التي يضطلعون بها وذلك إلتزاما بما جاء في المادة الثانية والرابعة من إتفاقية مناهضة التعذيب .. حيث أن المادة الثانية وفي الفقرة 1 منها تنص على " تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي أقليم يخضع لإختصاصها القضائي." كما أن الفقرة 2 من ذات المادة من الاتفاقية ينص على " لا يجوز التذرع بأية ظروف إستثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب "
أما المادة الرابعة الفقرة 1 تنص على " تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الامر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامة بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب "
وختم قائلا: من منطلق المسؤولية الرسمية يتعين على كل طرف في الدولة شعبي أو رسمي التصدي لهذه الممارسات التي تتعدى على كرامة الانسان وأمنه وقد جرمها الدستور و القانون ، حيث أنها تتسبب في تشويه سمعة البلاد على مستوى حقوق الانسان في المحافل الدولية. |